منتدى الميدان
الـسلام علـيـكـم ورحـمة الله وبـركاته 



لو علمت الدار بمن زارها فرحت 

واستبشرت ثم باست موضع القدمين 

وأنشدت بلسان الحال قائلةً 

اهلا وسهلاً بأهل الجود والكرم 



أهــــــــــــــــــلا ً وسهــــــــــــــــلا 

منتدى الميدان
الـسلام علـيـكـم ورحـمة الله وبـركاته 



لو علمت الدار بمن زارها فرحت 

واستبشرت ثم باست موضع القدمين 

وأنشدت بلسان الحال قائلةً 

اهلا وسهلاً بأهل الجود والكرم 



أهــــــــــــــــــلا ً وسهــــــــــــــــلا 

منتدى الميدان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الميدان

منتدى الميدان
 
الصفحة الرئيسيةالرئيسيةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
شاهد على الميدان سبورت Elmidan Spoort
Elmidan sport
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 93 بتاريخ الأحد ديسمبر 09, 2012 1:34 pm
المواضيع الأكثر نشاطاً
يوم مع حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم
اجعل اول مساهمة لك بالصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم
فرسان العشر من ذو الحجة
تعليق مباراة الزمالك الشوط الاول بث مباشر
أهمية الفهرسة الوصفية واتباع قواعدها في فهرسة أوعية المعلومات بالمكتبات.
تسعة أسباب لكظم الغيظ!
المكتبة المدرسية
معركة اليرموك
أربعون نصيحة لإصلاح البيوت
آيات بينات
تصويت
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 88 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو محمدين فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1312 مساهمة في هذا المنتدى في 1166 موضوع
أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه
من فتاوى الزكاة Icon_minitimeالجمعة فبراير 05, 2016 11:37 am من طرف العربى2010
[size=30]أبو أيوب الأنصاري[/size]

رضي الله عنه


أبو أيوب الأنصاري -خالد بن زيد بن كليب- حفيد مالك بن النجار ، خرج مع وفد المدينة
لمبايعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في مكة ( بيعة العقبة الثانية ) فكان من السبعين
مؤمنا الذين شدوا أيمانهم …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
أسعد بن زرارة الأنصاري
من فتاوى الزكاة Icon_minitimeالجمعة فبراير 05, 2016 11:33 am من طرف العربى2010
[size=48]أسعد بن زرارة الأنصاري[/size]

أول الأنصار إسلاماً




يا أيها الناس ، هل تدرون على ما تُبايعون "
محمداً إنكم تبايعونه على أن تحاربوا العرب
" والعجم والجنّ والإنس مُجِلِبَةً
أسعد بن زرارة

أسعد بن زرارة الأنصاري ، وكنيته أبو …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
زيد بن حارثة
من فتاوى الزكاة Icon_minitimeالإثنين يونيو 22, 2015 4:39 pm من طرف elmoder22
زيد بن حارثة

أبوه الصحابي الجليل: حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافِ بن قضاعة.

أمه: …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
يومك في رمضان يوم من أيام أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-
من فتاوى الزكاة Icon_minitimeالخميس يونيو 18, 2015 5:56 pm من طرف elmoder22
يومك في رمضان يوم من أيام أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا يوم من أيام أبي بكر -رضي الله عنه- الذي قال عنه -صلى الله عليه وسلم-: (مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلاَّ …

[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
احوال الصحابة فى رمضان
من فتاوى الزكاة Icon_minitimeالخميس يونيو 18, 2015 5:53 pm من طرف elmoder22

كان الصحابة يدركون أن من أهم أهداف المسلم في رمضان..تكفير الذنوب، ولهذا كانوا يستقبلونه بهذا المعنى، كما ورد عن عمر أنه كان يقول: مرحباً بمطهِّرنا من الذنوب


وكانوا يكثرون من الدعاء بالمغفرة، فقد كان عبد الله بن عمر - …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
سيرة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه
من فتاوى الزكاة Icon_minitimeالأحد يناير 25, 2015 12:03 pm من طرف elmoder22
سيرة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه




بسم الله الرحمن الرحيم


أبوهريرة هو عبد الرحمن بن صخر من ولد ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم ابن دوس اليماني ، فهو دوسي نسبة إلى دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران ابن كعب بن الحارث بن …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
الصحابى حذيفة بن اليمان
من فتاوى الزكاة Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 21, 2014 8:29 pm من طرف أخصائى مكتبات
بطاقة تعريف




الاسم الكامل حذيفة بن اليمان بن جابر

لقب          أبو عبد الله

تاريخ الميلاد

مكان الميلاد مكة

تاريخ الوفاة 36 هـ / 656م

مكان الوفاة المدائن

أهلأبوه:         اليمان حسل أو حسيل بن جابر

أمه:            الرباب بنت كعب …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
الوليد بن الوليد بن المغيرة
من فتاوى الزكاة Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 22, 2014 2:17 am من طرف mona19
الوليد بن الوليد بن المغيرة القرشيّ المخزوميّ ، أخو خالد بن الوليد
كان حضر بدراً مع المشركين فأسر ، فافتداه أخواه هشام وخالد ، فلما
افتُديَ أسلم وعاتبوه في ذلك فقال  أجبت )فقال كرهت أن يظنوا
بي أني جزعتُ من الأسر )


الأسر


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
من فتاوى الزكاة Icon_minitimeالجمعة يوليو 04, 2014 1:31 pm من طرف elmoder22
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصي الأموي أبو عبد الرحمن اسلم هو وأبوه يوم فتح مكة وشهد حنينا وكان من المؤلفة قلوبهم ثم حسن إسلامه وكان أحد الكتاب لرسول …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0

 

 من فتاوى الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
elmoder22
عضو ذهبى
عضو ذهبى
elmoder22


عدد المساهمات : 395
تاريخ التسجيل : 02/05/2012
العمر : 34

الورقة الشخصية
ورقة شخصية:
ورقة شخصيةمن فتاوى الزكاة Empty
من فتاوى الزكاة Empty

من فتاوى الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: من فتاوى الزكاة   من فتاوى الزكاة Icon_minitimeالجمعة مايو 02, 2014 9:37 pm

من فتاوى الأزهر الشريف
الموضوع: الزكاة بين الأقارب:
1) هل يجوز أن تخرج الأم من مالها الخاص زكاة المال لولدها لأنه في احتياج للمال حتى يتزوج مع العلم أن نفقته الرئيسية مع والدة.
2)هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأخته رغم أنها تعمل ولكن زوجها متوفى وتتحمل مصاريف طائلة للمعيشة والدراسة.
الجواب:
أولاً : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز شرعاً إخراج مال الزكاة من الأصول للفروع ولا من الفروع إلى الأصول. وعلى ذلك لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها وإنما يجوز لها أن تدفع لهم على سبيل الصدقة وصلة الرحم أو التبرع وليس مما عليها من أموال الزكاة .
ثانياً : لا مانع شرعاً من أن يعطي الشخص من زكاة ماله لأخته إذا كانت فقيرة ودخلها لا يكفيها ضروريات الحياة وتعيش في مكان مستقل بعيداً عن أخيها..
والله سبحانه وتعالى أعلم
3) أختي متزوجة ولديها طفلان في مدرسة خاصة وهي موظفة حكومية وزوجها موظف قطاع خاص وعند دخول المدارس تقترض منا مصاريف الأولاد وتسددها وقتما تستطيع من خلال جمعية هل هذه الأخت تستحق مساعدة منا من المبلغ المخصص لزكاة المال ؟
4) لي ابن عم مريض بالسرطان وعلاجه مكلف جداً والده رجل متوسط الحال موظف وينفق عليه قدر استطاعته والحكومة تساعده أيضاً في علاجه يا ترى هل يستحق زكاة المال أم لا ؟
الجواب:
الزكاة فرض وركن من الأركان التي بني عليها الإسلام وتجب على من ملك النصاب الشرعي للزكاة وكان هذا المال فائضاً عن حاجة المزكي وحاجة من تلزمه نفقته وأن يحول عليه الحول وتعطى للأصناف الوارد ذكرهم في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (التوبة:60).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :-
أولاً :
ما دام أن آخت السائل موظفة حكومية وزوجها موظف قطاع خاص وطفلاهما في مدارس خاصة ولديهما القدرة على سداد ما تقترضه لمصاريف الأولاد عن طريق عمل جمعية فلا يجوز له أن يعطيها من مال الزكاة الذي هو حق للفقراء والمساكين إلا إذا عجزت عن السداد فتأخذ من سهم الغارمين.
ثانياً :
أما عن ابن عم السائل الذي يعاني من مرض السرطان إذا كان ما يعطيه له والده وما تساعده به الحكومة لا يفي بعلاجه واحتياجاته الضرورية فلا مانع من إعطائه قدراً من مال الزكاة بمقدار ما يسد حاجته العلاجية والمعيشية.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
الموضوع : زكاة الزروع:
1) قطعة أرض بور لا تزرع مساحتها فدان واحد وقيمتها تزداد بمرور الزمن.
2) قطعة أرض زراعية منتجة مساحتها فدان تقدر بحوالي 40 ألف جنيه وتنتج سنوياً ما قيمته5 آلاف جنيه محاصيل زراعية ، فهل تحسب قيمة الزكاة على الأرض أم المحصول أم الاثنين معاً الجواب:
الأرض البور لا زكاة فيها ما دامت لم تستغل ولم تتخذ للاستثمار ولم تؤجر ولا تغل لأصحابها أي دخل. وإنما إذا بيعت فيجب إخراج الزكاة عن ثمنها الذي بيعت به إذا حال عليه الحول وكان أكثر من النصاب.
أما عن الزكاة على الأرض الزراعية المنتجة فإنها تكون على ما تخرجه الأرض من المحاصيل الزراعية ومقدارها عشر الناتج إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر أو المصارف ونصف العشر إذا سقيت بالآلات.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :
فإن الزكاة تكون واجبة على ما تنتجه الأرض فقط دون ثمن الأرض أو على قيمة ما تنتجه فيخرج منه العشر أو نصف العشر حسب الحال.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
الموضوع: الزكاة بين الأصول والفروع:
1) أودعت منذ سنتين مبلغاً من المال قيمته أحد عشر ألف جنيه مصري ببنك فيصل الإسلامي على أن يصرف لي العائد عن هذا المبلغ كل ثلاثة شهور وأن هذا العائد يدخل في نفقات الحياة اليومية الضرورية لأن دخلي لا يفي هذه النفقات الضرورية ويطلب : هل أنا ملزم بأداء زكاة المال عن المبلغ المودع بالبنك خلال هاتين السنتين ، وما قيمتها عن كل سنة ؟
الجواب:
الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعاً وحال عليه الحول وكان خالياً من الدين فاضلاً عن حوائج المزكي الأصلية وحاجة من تلزم نفقته ، والنصاب الشرعي هو ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال :
فإنه يجب على السائل أن يخرج الزكاة عن رأس المال جميعه ولا زكاة على العائد ما دام أنه يصرفه أولاً بأول في نفقات حياته ، وتكون الزكاة على السنتين اللتين لم يزك فيهما حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالي .
وقيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
2) هل يجوز أن تخرج الأم من مالها الخاص زكاة المال لولدها لأنه في احتياج للمال حتى يتزوج مع العلم أن نفقته الرئيسية مع والدة.
هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأخته رغم أنها تعمل ولكن زوجها متوفى وتتحمل مصاريف طائلة للمعيشة والدراسة.
الجواب:
أولاً : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز شرعاً إخراج مال الزكاة من الأصول للفروع ولا من الفروع إلى الأصول. وعلى ذلك لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها وإنما يجوز لها أن تدفع لهم على سبيل الصدقة وصلة الرحم أو التبرع وليس مما عليها من أموال الزكاة .
ثانياً : لا مانع شرعاً من أن يعطي الشخص من زكاة ماله لأخته إذا كانت فقيرة ودخلها لا يكفيها ضروريات الحياة وتعيش في مكان مستقل بعيداً عن أخيها.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: هل يجوز دفع أمول الزكاة لمرضى الغسيل الكلوي؟
الجواب:
يقول الله تعالي : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60) .
فقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة ومنها : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) وأطلقت الآية هذا المصرف ولم تقيده وجعلته عاماً يشمل كل ألوان البر والخير التي تنفع المسلمين وهذا على رأي بعض الفقهاء.
وبناء على ذلك : -
فإنه يجوز شرعاً إعطاء أموال الزكاة لمرضى الغسيل الكلوي شريطة أن يكونوا فقراء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع: زكاة الأموال:
تم شراء قطعة أرض بالقسط بنية البناء عليها قبل القسط الأخير حدثت لنا ظروف مادية لم تساعدنا على البناء وكان ذلك خلال عشر سنوات وأخيراً تم بيعها بربح. هل تجب الزكاة على المبلغ المباع به ؟ وكم النسبة ؟
الجواب:
زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم ومسلمة توافرت فيه شروط وجوب الزكاة ومن شروط الزكاة في الأموال النقدية هي : الملك التام وأن يبلغ المال النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يكون فائضاً عن حاجته المعيشية وحاجة من تلزمه نفقته وأن يمضي عليه سنة قمرية _ والنصاب الشرعي هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.
فإذا كان ما تسلمه من بيع قطعة الأرض المشار إليها يبلغ النصاب الشرعي أو أكثر وجب عليه إخراج الزكاة بواقع ربع العشر ( 2.5 % ) بعد استيفاء الشروط السابقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الموضوع: زكاة الأسهم والأرباح:
هل تكون الزكاة علي الأسهم والأرباح في الشركات أم علي الأرباح فقط وما هي نسبة الزكاة وأذا كانت الزكاة علي الأسهم والأرباح وكان المساهم قد دفع الزكاة في السنوات السابقة ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي ..
الجواب:
من المقرر شرعاً أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين علي كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خاليه من الدين وأن يمضي علية سنة قمرية. والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار21 .
والأسهم تعتبر من عروض التجارة لأن صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء ويكسب منها كما يكسب كل تاجر من سلعته وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الأسميه فوجب أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة .
وبناءً علي ذلك إذا بلغت القيمة الحقيقية للأسهم النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً بواقع2.5% كما تجب الزكاة سنوياً علي العائد طالما يضم إلي رأس المال .
أما إذا كان المساهم قد دفع زكاة المال علي الأرباح فقط في سنوات سابقة فعلية أن يحسب القيمة الحقيقية للأسهم في السنوات الماضية ويخرج زكاتها بنسبة 2.5% عن كل سنة
والله سبحانه وتعالي أعلم.
الموضوع: زكاة صناديق الاستثمار:
ظهر حديثاً في مجال البنوك ما يسمى بصناديق الاستثمار، فكيف يتم الزكاة عنها
الجواب:
من المقرر شرعاً إن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين ، وأن يكون فائضاً عن حاجته الأصلية وحاجة من يعول ، وأن يمضي عليه سنه قمرية.
والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.
وبناءً على ذلك : إذا بلغ المال المستثمر في صورة شهادة استثمار - النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنه سابقاً بواقع 5ر2 % بكما تجب الزكاة سنوياً على العائد طالما يضم إلى رأس المال وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة السابقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: زكاة الأموال التي مر عليها الحول.
السؤال:
هل يجوز إخراج مال الزكاة عن الأموال التي مر عليها الحول ثم الاحتفاظ به معزولا عن بقية الأموال الأخرى للإنفاق منه على أسرة فقيرة ذات قرابة بإعطائهم مبلغ شهري منه حتى ينفذ المبلغ المحدد حتى لو استمر ذلك عدة شهور بعد ميعاد إخراج مبلغ الزكاة.
الجواب:
يجب على المسلم أن يقوم ماله في نهاية كل عام وأن يحدد القدر الواجب إخراجه من أموال الزكاة وإذا أراد أن يحتفظ به للإنفاق على أسرة فقيرة فلا مانع شرعا إذا اقتضت مصلحة الفقير ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: الزكاة بين الأقارب.
السؤال:
هل يجوز الزكاة على الاخوة فى حالة وفاة الأب وعدم قدرتهم على العمل وهل يجوز إنفاق الزكاة على تجهيز الأخت للزواج ؟
الجواب:
لقد حدد الله تعالى المستحقين للزكاة في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ٌ) (التوبة:60)
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال :- فإنه إذا كان الإخوة المذكورين ينطبق عليهم وصف من الأوصاف السابقة فلا مانع شرعاً من دفع الزكاة إليهم.
أما بالنسبة لتجهيز الأخت للزواج من أموال الزكاة فلا يجوز ذلك إلا بعد كفاية الفقراء والمساكين مطعماً ومشرباً وملبساً وتعليماً.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: دفع أموال الزكاة للغارمين.
هل يجوز للمسلم إسقاط دين على آخر له لتعثره عن السداد مع خصم القيمة من زكاة المال على أساس أن المدين من الغارمين ؟
وما حدود تحكم الزوج في المال الخاص بالزوجة حيث يمنعها من الإنفاق في أوجه الخير أو مجاملة أهلها إلا بإذنه وقال لها لو تصرفت في مالك بغير إذني تكوني طالق وإذا نسيت فجاملت أمها ثم تذكرت هل يقع الطلاق .
الجواب:
أولاً : لا يجوز احتساب الدين من الزكاة ذلك لأن الزكاة عبادة ولابد لها من نية عند أدائها والمقرض عند إقراضه لا تتوافر لديه نية الزكاة فلا يجوز احتساب هذا الدين من الزكاة.
ثانياً : للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها. فليس للزوج أن يمنع زوجته من إنفاق راتبها في أوجه الخير أو التبرع بجزء منه لأهلها لأن هذا الراتب من مالها الخاص ولها حرية التصرف فيه .
أما قوله لها لو تصرفت في مالك بغير إذني تكوني طالق فهذا القول من قبيل اليمين المعلق فإذا كان ينوي به الطلاق وتصرفت في مالها بغير إذنه وقع الطلاق أما إذا كان ينوي التهديد ومنعها من التصرف في مالها بغير إذنه دون نية الطلاق فلا يقع الطلاق.
وعلى الزوج أن يتق الله في تحديد النية التي كان عليها وقت حلفه بهذا اليمين.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: دفع أموال الزكاة لمستشفى سرطان الأطفال.
هل يجوز إخراج زكاة المال لصالح مستشفى سرطان الأطفال الجديد  مع العلم أن هذه المستشفى سوف تعالج الأطفال بالمجان وأنها الآن بصدد التشطيبات النهائية والإلكتروميانيكية والاستعداد لشراء المعدات الطبية .
الجواب:
تقرر عند علماء المسلمين أن هناك حقاً في المال سوى الزكاة فمنه الصدقة المطلقة ومنه الصدقة الجارية ومنه الوقف ، تصديقاً لقوله تعالى : (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (الذاريات 19) . وفي مقابلة قوله تعالى : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (المعارج 24-25) . وكل ذلك من باب فعل الخير الذي لا يتم التزام المسلم بركوعه وسجوده وعبادة ربه إلا به ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الحج 77) .
وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفي الخطية كما تطفئ الماء النار ، والزكاة التي هي فرض وركن من أركان الإسلام قد حددت مصارفها على سبيل الحصر في سورة التوبة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60) .
والذي تنصح به دار الإفتاء الناس أن يبادروا إلى التبرع لبناء مستشفى سرطان الأطفال وأن يُنشأ كذلك صناديق ثلاثة :-
الصندوق الأول : يكون للوقف ، فيوقف فيه الناس أموالهم ويجعلون ريعها وثمرتها لصالح هذه المستشفى وعلاج المترددين عليها أبد الدهر.
والصندوق الثاني : يكون للصدقات ، ويتصدق منه على البناء والتأسيس والصيانة وإظهار هذا المبنى بصورة لائقة بالمسلمين إنشائيا ومعماريا وفنيا.
والصندوق الثالث : يكون للزكاة صرف منه على الآلات وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ، كمرتبات الموظفين وأجور الأطباء ومصاريف العملية الجراحية والإشاعات ونحو ذلك ...
ودار الإفتاء تهيب بالمسلمين في كل مكان داخل مصر وخارجها المساهمة في هذا العمل الجليل الذي يُخفف فرط الألم عن أطفال الناس جميعاً ، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( الراحمون يرحمهم برحمته _ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) .
وعلى الجهات المعنية بشأن إنشاء المستشفى توضيح ما ذكرناه والعمل على إبرازه في أرض الواقع بمجموعة من الإجراءات اللازمة لذلك حتى تحقق النتائج المرجوة بإخراج هذا العمل الجليل إلى دنيا الناس من ناحية ، والالتزام بالقواعد الشرعية المرعية بشأن الزكاة والصدقات والأوقاف من ناحية أخرى.
والله سبحانه وتعالى يجازي خيراً من يسعى في عمارة الأرض وفي مصلحة الناس.
الموضوع: زكاة الحلي.
السؤال:
أولاً :- الرجاء من سيادتكم أفادتنا في أمر زكاة الحلي إذا كانت تجب علي حلى الزينة ولو كان لا يستخدم ولكن لا توجد أي نية لبيعة ؟
الرجاء من سيادتكم إفادتنا في أمر زكاة الحلي إذا كانت تجب مرة واحدة عند شراءه أم إنها تجب كل سنة ؟
ثانياً :- الرجاء من سيادتكم إفادتنا في أمر زكاة المال وهل يمكن إخراجها على دفعات شهرية وهل تكون مقدمة أم اخرج الزكاة كاملة عند حلول الحول ثم إخراجها شهرياً. وكيف يمكن حسابها إذا أخرجتها مقدما ؟
ثالثاً :- وإذا كان علي زكاة متأخرة لعدم علمي بأن يجب إخراجها فهل يمكن أن أخرجها علي دفعات أم يجب إخراجها مرة واحدة ؟
الجواب:
أولاً :- الراجح لدى الفقهاء أنه لا زكاة على حلي المرأة طالما إنها تستخدمه للزينة ولو على فترات وأنها لا تقصد بهذا الحلي أن يكون مالاً مدخراً لها.
ثانياً :- لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة على دفعات مقدمة أو مؤخرة عن الحول إذا كان في ذلك مصلحة المستحقين لها وذلك بعد عزلها وتجنيبها عن باقي أموال المزكي.
وفي حالة تعجيلها قبل مرور الحول فإنها تحسب عن الأموال الموجودة عند تمام الحول.
ثالثاً :- لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة المتأخرة على دفعات إذا لم تستطع إخراجها مرة واحدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: حكم الزكاة على الوديعة.
 عندي وديعة قدرها مائة ألف جنيه أتعايش من عائدها وقدره ألف جنيه شهرياً وعلمت أن عليها زكاة قدرها 5ر2 % أي 2500 جنيه سنوياً أي بمعدل 210 جنيه شهرياً يقتطع من العائد فيصبح 790 جنيهاً وهذا لا يكفي مصاريفي الأساسية.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي ؟
الجواب:
من المقرر شرعاً أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها : أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي ، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.
وبناءً على ذلك : إذا بلغ المال المستثمر في صورة وديعة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً ، بواقع 5ر2% وإذا كان العائد يصرف في نفقات صاحب المال ومن يعول فلا زكاة على العائد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: هل يجوز إخراج زكاة المال في المشاريع الخيرية؟
السؤال:
هل يجوز أن تخرج زكاة المال في إنشاء المجلات الإسلامية التي تدعو للإسلام والمشروعات العلمية الإسلامية والمكتبات العامة التي تختص بكتب الشريعة وتبليغ الدعوة وكذلك المراكز الإسلامية في بلاد غير المسلمين بالقيام بشئون الدعوة الإسلامية ونحو ذلك بما فيها من مرتبات للدعاة والقائمين عليها وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتحفيظ القرآن لأبناء المسلمين بتلك البلاد ونحو ذلك وإذاعة البرامج عن طريق وسائل الإعلام المختلفة واستعمال الوسائل الإلكترونية وغير ذلك.. ؟
الجواب:
فرض الله الزكاة على المسلم الغني الذي يمتلك نصاباً أو ما زاد عنه ، والنصاب هو : ( 85 جم من الذهب عيار 21 ) بشرط أن يمر عليه عام هجري وهو في ملك صاحبه بشروطه الشرعية ، وحدد مصارف هذه الزكاة في قوله تعالى Sad إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60)
فمن المصارف فِي سَبِيلِ اللَّهِ والراجح ما عليه جماهير الفقهاء من عدم جواز صرفه إلى عموم مصالح المسلمين من إنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس والمساجد ونحو ذلك ، بل هذه المصالح توقف لها الأوقاف أو يتصدق عليها بالصدقات المختلفة سوى الزكاة ، وكلمة " وفي سبيل الله " تشمل القيام بشئون الدعوة من تبليغ الدين للمسلمين ولغير المسلمين ، سواء بالسنان أو باللسان ؛ فالسنان نلجأ إليه في وقت الصدام المسلح لدفع العدوان أو رفع الطغيان كما أمرنا ربنا في قوله تعالى Sad وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) (البقرة 190)
واللسان نلجأ إليه في حالة السلم والتفاهم والحوار بين الناس وكلاهما يجوز دفع الزكاة للقيام به. وهذا هو حقيقة الجهاد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس ". [ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير].
وهو ما يجعله غير مقصور على حالة الحرب ، بل إنه مفهوم روحي يتعلق بعلاقة الإنسان بربه ، قال تعالى : (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ ) (العنكبوت 69) وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) (الحج 77-78)
وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال :
فإنه يجوز إخراج أموال الزكاة لإصدار المجلات الإسلامية والمكتبات العامة التي تنفع طلبة العلم والمراكز الإسلامية في القيام بمهامها وطباعة الكتب الدعوية ونحو ذلك مما يقوم به أمر الدعوة إلى الله بأي صورة كانت مما هو مذكور في السؤال أو غير ذلك من الصور ، سواء في أوساط المسلمين أو في أوساط غير المسلمين.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: الزكاة بين الأقارب.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2203 لسن ة 2003 المتضمن :- شرعية دفع مبلغ من زكاة المال للأخ الشقيق ليؤدي فريضة الحج لعدم تمكنه من ذلك ؟
الجواب:
فرض الله تبارك وتعالى الحج على المستطيع في قوله عز وجل : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ أسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (آل عمران:97). واختلف الفقهاء في جواز دفع جزء من مال الزكاة للفقير للحج به فجمهور الفقهاء الإمام مالك وأبو حنيفة والثوري والإمام الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز ولا يصرف من مال الزكاة للفقير ليؤدي فريضة الحج لأن الفقير لا فرض عليه بنص القرآن الكريم فيسقط عنه.
والقول الثاني : أن يعطى الفقير من مال الزكاة ليستعين به على أداء فريضة الحج فيعطى قدر ما يؤدي به الفرض أو يستعين به ، وروي هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وروي عن ابن عمر رضى الله عنهما : الحج من سبيل الله ، وهو قول إسحاق ورواية عن الإمام أحمد ؛ لما روى أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله فأرادات امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم " اركبيها فإن الحج من سبيل الله " رواه أبو داود والقول بالجواز مشروط بشرطين : إحداهما : أن يكون ممن ليس له ما يحج به سواها. وأن يكون الحج هو حجة الفرض ( 1 ). ( المغني لابن قدامة ج 2 / 701 ، 702 ).
وترى دار الإفتاء الأخذ بالقول الثاني وهو الجواز بشروطه تخفيفا وتيسيرا على الأمة الإسلامية. والله من وراء القصد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: حكم الزكاة على خلايا النحل.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2255 لسنة 2003 المتضمن :- لدي عدد 70 خلية نحل للاستعمال التجاري كيف تخرج الزكاة عليها ؟
الجواب:
نصاب العسل لم ترد الآثار بحد معين فيه ولهذا أختلف فيه الفقهاء فأبو حنيفة يرى في قليله وكثيرة العشر بناء على اصله في الحبوب والثمار - بدائع الصنائع ج 1 ص61.
وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن نصابه أن يبلغ قيمة خمسة أو سق من أدنى ما يكال كالشعير فإن بلغها وجب فيه العشر وإلا فلا. لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة " متفق عليه المغني ج 3 ص 565.
وقيمة الخمسة أو سق 653 كيلو جراما أو 50 كيلة مصرية من أوسط ما يوسق كالقمح باعتباره قوت من أوسط الأقوات العالمية. وقد جعل الشارع الخمسة الأوسق نصاب الزروع والثمار والعسل مقيس عليهما ولهذا يؤخذ منها العشر.
ولا مانع من أن نجعل الأوسق هي الأصل في نصاب زكاة العسل.
وعلى ذلك إذا كان الناتج من الخلايا التي يملكها السائل يبلغ النصاب الشرعي أو أكثر وجب عليه إخراج الزكاة بمقدار العشر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: زكاة دفاتر التوفير.
السؤال:
أرملة لها ثلاثة أولاد أحدهم في الشهادة الإعدادية والآخر في الصف الثاني الإعدادي والثالث لم يتجاوز الثالثة من عمره ليس لهم مصدر رزق وأمهم ربة منزل وليس لهم معاش ولكن الأم لها دفتر توفير بالبنك قيمته 30 ألف جنية مصري والفائدة السنوية 3 آلاف جنية هل يجب عليها الزكاة ؟ وما مقدارها وهل يجوز إعطاء مبلغ من الزكاة لأولادها ؟ ولكم جزيل الشكر بإرسال الفتوى على نفس الموقع وجزاكم الله كل خيرا
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أولاً :- من المقرر شرعاً أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها : أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي ، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.
وبناءً على ذلك : إذا بلغ المال المستثمر في صورة وديعة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً ، بواقع 5ر2% كما تجب الزكاة سنوياً على العائد إذا كان يضم إلى رأس المال وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة السابقة. أما إذا كان ينفق في معيشة صاحب المال فلا زكاة عليه.
وإذا كان العائد يصرف في نفقات صاحب المال ومن يعول فلا زكاة على العائد.
ثانياً :- من المقرر في فقه الإمام مالك والشافعي أن من وجبت نفقته شرعاً على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه. ولم ير الإمام الشافعي وجوب النفقة إلا على الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا فلا زكاة لهم ، ويرى الإمام مالك جواز دفع الزكاة لأولاده الذين لا تلزمه نفقتهم ، إذا كانوا فقراء يستحقون الزكاة فيأخذون بقدر ما يسد حاجتهم.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال : فلا مانع أن تقلد السائلة مذهب المالكية فتدفع جزءاً من زكاة أموالها لأولادها الذين لا تلزمها نفقتهم إذا كانوا فقراء بقدر ما يسد حاجتهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: حكم زكاة الأموال مع وجود خسارة.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2367 لسنة 2003 المتضمن :-
نحن نملك محلا تجاريا هل في حالة الخسارة تجب الزكاة ؟ إذا كان ما تبقى لدينا من مال وقت إخراج الزكاة لا يكفى لسداد قيمة الزكاة كاملة وإننا إذا أخرجنا الزكاة كاملة سوف نضطر للاقتراض للإنفاق على الحوائج الأصلية فهل في هذه الحالة تجب الزكاة كاملة ؟ وإذا كان الجواب هو نعم فماذا نفعل هل نقترض قيمة الزكاة؟
الجواب:
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركيزة من ركائزه قال تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (البقرة:43) وقال تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (التوبة:103) وتوعد الله تعالى الذين لا يخرجون زكاة أموالهم فقال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( 34 ) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة:34، 35 ).
وزكاة العروض التجارية هي ربع العشر عن القيمة الموجودة بالفعل وقت حولان الحول شاملة البضاعة والسيولة النقدية يعد سداد الديون إن وجدت بشرط أن تكون قيمة البضاعة والنقود معًا بلغت النصاب بما يساوي ثمن 85 جرام من الذهب عيار 21 سواء في ذلك تحقق ربح أم لا.
وعليه فيخرج زكاة ماله كاملة غير ناقصة نقداً أم من عين البضائع التي يتم التجارة فيها
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من فتاوى الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الصيام
» كيفية حساب الزكاة
» الزكـاة : وجوبها - مصارفها - فوائدها الأموال التي فيها الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الميدان :: اسلامى :: المنتدى العام-
انتقل الى: