Admin Admin
عدد المساهمات : 381 تاريخ التسجيل : 02/05/2012 العمر : 33
الورقة الشخصية ورقة شخصية: ورقة شخصية | | | |
| موضوع: نواقض الوضوء الخميس فبراير 07, 2013 11:56 am | |
| 1. البول والغائط سواء خرج من السبيلين، أو من سائر البدن: والدليل على ذلك إجماع العلماء على ذلك.
2. خروج الريح من السبيلين: ودليله إجماع العلماء، حكاه ابن المنذر.
3. دم الاستحاضة من المرأة: ينقض الوضوء بإجماع العلماء.
4. المني: وهو ناقض للوضوء بإجماع العلماء.
5. الجنون: وهو ناقض بإجماع العلماء.
6. الإغماء: وهو ناقض بإجماع العلماء. وهذه النواقض مما أجمع عليها أهل العلم.
7. النوم الكثير المستغرق: وهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم كما قال ابن قدامة، وحكاه ابن هبيرة إجماعاً، لأنه مظنة للحدث، وهو نوع من أنواع زوال العقل، وزوال العقل ناقض للوضوء بإجماع العلماء، حكاه ابن المنذر.
أما يسير النوم من المتمكن بمقعدته فلا ينقض عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود وصححه الدار قطني، وأصله في صحيح مسلم.
8. أكل لحم الإبل: ينقض الوضوءعند بعض العلماء ومنهم: الإمام أحمد وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وهو قول أهل الحديث كافة.
وذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم النقض. والراجح أنه ينقض لحديث جابر أن رجلاً سأل النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضؤا من لحم الإبل ) رواه مسلم.
وقد اتفق علماء الحديث على صحة هذا الحديث، ولعل من الحكم في نقض الوضوءمن أكل لحم الإبل أن في الإبل قوة شيطانية تطفأ بالوضوء.
9. مس ذكر الآدمي أو مس فرج المرأة ناقض للوضوء عند بعض العلماء وهو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى عدم النقض، وبه قال أحمد في رواية.
والراجح أنه لا ينقض، لكن يستحب الوضوء خروجاً من الخلاف، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
10. مس المرأة بشهوة من الرجل، أو مس المرأة الرجل بشهوة يعتبر ناقضاً عند بعض العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك والفقهاء السبعة والشافعي، وقال أبو حنيفة لا ينقض، وهو قول أحمد في رواية.
والراجح أنه لا ينقض وهو رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم الدليل الصحيح على النقض .
11. خروج الدم والقئ والقيح. وهو مما ينقض الوضوء عند بعض العلماء، كما هو في مذهب الحنفية وعند الحنابلة ينقض كثيره، وذهب الشافعي إلى أنه لا ينقض من ذلك إلا ما خرج من السبيلين، وهو الأظهر إن شاء الله. | |
|